ابن عربي
183
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن ( اختلاف الفقهاء في الرجل يصلى مكشوف الظهر والبطن ) ( 229 ) فذهب قوم إلى جواز صلاته ( مكشوف الظهر والبطن ) . - وذهب قوم إلى أنه لا تجوز صلاته . ( الاعتبار في صلاة الرجل مكشوف الظهر والبطن ) ( 230 ) اعتبار النفس في ذلك . - الظاهر والباطن ، وهو عمل القلب في الصلاة وعمل الجوارح . فالرجل المصلى إذا انكشف له ظاهر أمره في صلاته وباطنه ، لم ير نفسه مصليا . وإنما رأى نفسه يصلى بها . فهذا بمنزلة من قال بابطال صلاته . فان صاحب هذا الكشف ، على هذا النظر ، بطلت إضافة الصلاة إليه ، مع وقوع الصلاة منه . - ومن